Back to top

#التَّعذِيب / سُوءُ المُعَامَلَة

#التَّعذِيب / سُوءُ المُعَامَلَة

في القانون الدولي لحقوق الإنسان، يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد -بدنياً كان أم عقلياً- يلحق بشخص لأغراض مثل الحصول على معلومات أو على اعتراف، أو للمعاقبة، أو الترويع أو الإجبار. وتتم ممارسة هذا العمل أو التحريض عليه أو الموافقة عليه أو السكوت عنه من قبل موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.

حظر التعذيب مطلق، وهذا يعني عدم السماح لأي استثناءات. ولكن من المؤسف أنه لا يزال يمارس التعذيب على نطاق واسع في العديد من البلدان ويتم استخدامه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما لعملهم.

التعذيب يختلف عن غيره من أشكال سوء المعاملة، بما في ذلك ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الأخرى. وبشكل عام، فإن الاختلاف هو في الغرض منه و حِدَّته.

نظام روما الأساسي هو المعاهدة التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية (ICC). اعتمدت المعاهدة في مؤتمر دبلوماسي في روما في 17 يوليو/تموز 1998، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2002. وقدم نظام روما الأساسي أبسط تعريف للتعذيب فيما يتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وتنص الفقرة الأولى (هـ) من المادة 7 من نظام روما الأساسي على ما يلي:

يعني " التعذيب " تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة -سواء بدنياً أو عقلياً- بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها.

التَّعذِيب / سُوءُ المُعَامَلَةحالات