سوريا: اعتقال محمد بديع الباب تعسفياً و وضعه رهن التوقيف
تحرَّك الآن
نرجو منكم التحرك بالنيابة عن المدافع السوري عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب
قوموا باستنساخ الرسالة المُدرجة أدناه و أرسلوها إلى العنوان المذكور
نشكركم لتحرككم بالنيابة عن محمد بديع الباب
الرئيس الفريق بشار الأسد
المهاجرين
القصر الرئاسي
أبو رمانة
شارع الرشيد
دمشق
سوريا
يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد تلقيّ تقارير عن اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب تعسفياً و وضعه رهن التوقيف، يوم الثاني من آذار 2008 في دمشق. و محمد بديع الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا.
في الثاني من آذار 2008، تلقى محمد بديع الباب مذكرة استدعاء و اعتُقل بعدئذٍ. و يُعتقد أن مذكرة الاستدعاء قد صدرت بحقه بسبب مقالات كتبها مؤخراً، و فيها انتقد وزير الإعلام، محسن بلال.
محمد بديع الباب موقوف حالياً، و ليس محل تواجده معروفاً. و يُذكر أنه ممنوع من تلقي الزيارات و من الاتصال بمحاميه. و لم يتم توجيه أي اتهامات إليه بعد.
في عام 2000، صدر بحق محمد بديع الباب حكمٌ بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً. و أُطلق سراحه في عام 2005، بموجب عفوٍ رئاسي.
إنني أعتقد أن محمد بديع الباب قد اعتُقل و أُوقف نتيجةً لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. و أعرب لفخامتكم عن قلقي حيال سلامة محمد بديع الباب الجسدية و العقلية أثناء توقيفه، و تساورني الخشية من إمكانية تعرضه إلى التعذيب و إساءة المعاملة أثناء توقيفه.
إنني أحث السلطات السورية على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن محمد بديع الباب، لمَّا كان اعتقاله و توقيفه قد تما على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية لمحمد بديع الباب أثناء توقيفه. 3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان و الحريات الأساسية"، و إلى الفقرة الثانية من المادة ذاتها، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".
المخلص لكم