إطلاق سراح المدافع الأوزبكي عن حقوق الإنسان، رسلان شاريبوف، في فترة اختبار

29 حزيران 2004

عام 2003، حُكم على شاريبوف بالسجن لأربع سنوات بسبب المثلية الجنسية (بموجب المادة 120 من القانون الجنائي)، و بسبب ممارسة الجنس مع قاصر. و قد اعترف بأنه مذنب في التهمتين تحت الإكراه في 8 آب 2003، غير أنه ذكر في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي أنان، أنه قد أُكره على الاعتراف تحت التعذيب الجسدي و النفسي. و لم ينكر شاريبوف أبداً مثليته الجنسية، غير أنه يقول إنه لم يلتقِ قط بالفتية الذين يُزعم أنهم ضحاياه.

لسنوات عدة، كان شاريبوف هدفاً للمضايقات التي رمت إلى حمله على النخلي عن نشاطاته في حقوق الإنسان و المقالات التي تنتقد السلطات. اعتُقل رسلان شاريبوف في 29 أيار 2003. و خلال الأيام الأولى لتوقيفه، قام الضباط الذين اعتقلوا شاريبوف بتهديده بالعنف الجسدي، و أكد شاريبوف تعرُّضَه للتعذيب خلال سجنه.

و تنتهك المادة 120 من القانون الجنائي الحقوق الإنسانية الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، الذي صادقت عليه أوزبكستان في عام 1996. و قد وجدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تراقب مراعاة العهد، أن القوانين التي تعاقب الأفعال الجنسية المثلية الرضائية بين بالغين تنتهك ضمان العهد لعدم التمييز و الخصوصية، و أن التأصيل الجنسي للشخص هو وضع محمي من التمييز بموجب المادتين 2 و 26 من العهد.